Header Ads

ملاحظات اتحاد الغرف التجارية على أحكام المسودة الثانية لقانون الاستثمار

انتقد الاتحاد العام للغرف التجارية، أحكام المسودة الثانية لمشروع قانون الاسثتمار الجديد، وأكد أنها لم تضع حلول جادة وسريعة للمشكلات و‏العقبات التي سبق أن أثارها القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته فيث التطبيق.

وجاءت ملاحظات اتحاد الغرف التجارية على المسودة الثانية للقانون فيما يلى:

- انتقدت الضمانات التي استقرت منذ أول قانون استثمار رقم 43 لسنة 1974، والتي استمرت حتى القانون الحالي رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته الأخيرة في 2015، "ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺗﺄﻣﻳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺃﻭ ﻣﺻﺎﺩﺭﺗﻬﺎ"، "ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺑﺎﻟﻁﺭﻳﻕ ﺍلإﺩﺍﺭي ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺣﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﺟﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻭﺍﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﻳﻼء ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺣﻔﻅ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺟﻣﻳﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﺻﺎﺩﺭﺗﻬﺎ".

- تم إضافة "ولا‎ ‎يكون‎ ‎ذلك‎ ‎إلا‎ ‎في الأحوال‎ ‎المقررة‎ ‎في‎ ‎القانون،‎ ‎وبموجب‎ ‎أمر‎ ‎قضائي‎ ‎أو‎ ‎حكم‎ ‎في‎ ‎كل‎ ‎حالة‎ ‎على‎ ‎حده‎" ومطلوب من المستثمر البحث عما هي "الأحوال المقررة في القانون"، ويتم الاستيلاء في هذا المشروع بحكم ابتدائي وقبل صدور حكم قضائي بات.

- تضمن المشروع مبدأ مستحدث عالميًا، وهو أن عدم رد جهة الإدارة يعتبر رفض، مع أن المتبع هو العكس.

وأشار "الوكيل" إلى أن مشروع القانون ألغى الصفة الإلزامية ‏لقرارات اللجنتين الوزاريتين لفض منازعات الاستثمار و تسوية منازعات عقود الاستثمار بعكس ما عليه الحال فىي‏القانون الحالي، مما أفقدهما جدواهما.

- تضمن المشروع العديد من المواد مقتضاها تفرضه البداهة والمبادىء العامة للقانون المصري، وأن الإبقاء عليها – في مجال الترويج للقانون- يثير تساؤلات عما كان عليه الوضع قبل إصدار القانون، مثل التزام الموظف العام والمستثمر بإحكام القوانين واللوائح والقرارات، والتزام المستثمر بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية، والمحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانونا فى المنتجات ‏والخدمات، وعدم الإخلال بالنظام العام أو الأداب العامة والأمن القومى للبلاد ‏‏.‏

- القانون تضمن موادًا لا لزوم لها - وكان من الأجدى أن يُترك أمر تنظيمها للعقد ‏الذي سيبرم مع المستثمر بدلًا من ‏النص على تلك الأحكام في القانون ‏لإضفاء مزيدًا من المرونة، مثل توسعة‎ ‎المشروع أو زيادة‎ ‎حجمه‎ ‎أو‎ ‎غير‎ ‎ذلك‎ من التعديلات‎.

- تم إدراج المشاريع الصغيرة‎ ‎ومتناهية‎ ‎الصغر بالرغم من أن تعريف المشروع الاستثماري هو 20 مليون جنيه على الأقل، بخلاف عدم قدرة هيئة الاستثمار على التعامل مع العدد الكبير من تلك المشروعات، وكان من الأجدى إدراج الحاضنات وتجمعات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدلًا منها.

- تم وضع مدة سنتين فقط من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للتمتع بالحوافز، كما لو كان المستثمرين من كافة ربوع العالم يقفون بالطوابير على أبواب مصر، وذلك بالرغم من أن التباطوء الاقتصادي العالمي والظروف غير الجاذبة في المنطقة إقليميًا، وواقع عدم جاذبية مصر حاليًا، والمنافسة الإقليمية بسبب الحوافز التي تقدمها الدول المجاورة مثل تركيا وتونس والمغرب والأردن، كل ذلك لن يجعل مصر جاذبة أبدًا، وكما لو كان الهدف هو حماية المشروعات القائمة التي تمتعت بحوافز عند إنشائها على حساب الاستثمارات القادمة، إذا جاءت.

واذا كان التحفظ على حصيلة الضرائب، و لم نكن جاذبين للاستثمارات، فلن توجد حصيلة ضرائبية من الأصل.

- ضرورة تحديد نسب ومدد المزايا بدلًا من كلمه "جزء" أو "مدة"، وذلك حتى يكون المستثمر على بينة من أمره، ويتمكن من تحديد تكاليفه الاستثمارية بدقة.

- تضمن المشروع مخالفات دستورية عديدة مثل ترك تحديد العقارات ‏لمجلس الوزراء مخالف لنص ‏المادة 32 من الدستور والتىي‏نصت على أن "يحدد القانون أحكام ‏التصرف في أملاك الدولة الخاصة، و القواعد ‏والإجراءات المنظمة لذلك" ومؤدي ذلك ‏(يتعين أن يحدد القانون وليس بأداة أدنى ‏قواعد وإجراءات التصرف، وكان من الممكن تجاوز ذلك بتعديل القانون الحالي الذي يستمر العمل به طبقًا للدستور)، وبالمثل تحديد القطاعات والحوافز من خلال مجلس الوزراء.

- لم يتضمن المشروع ما يفيد الاستثناء من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشان ‏الأراضي الصحراوية حتى يتاح المجال ‏للشركات المستثمرة في استصلاح أو ‏استزراع مساحات كبيرة تجاوز الحدود ‏القصوى المنصوص عليها في هذا القانون، ونحن فى أشد الحاجة لاستثمارات ضخمة في الزراعة ونحن نستورد 60% من غذائنا.



المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري

ليست هناك تعليقات