علي أيوب عن حكم سريان اتفاقية «تيران وصنافير»: هو والعدم سواء
- سأختصم القاضي بالتفتيش القضائي
قال المحامي علي أيوب، تعليقًا على حكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، برفض الاستئناف المقدم على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إن الحكم "باطل ومعدوم" لمخالفته لصحيح القانون والدستور.
وأضاف أيوب، أن الحكم جاء مخالفاً لنص المادة 190 من الدستور المصري، والتي نصت على "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها".
وتابع صاحب حكم بطلان التنازل عن "تيران وصنافير"، أنه سوف يقوم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وذلك بعد الاطلاع على حيثيات الحكم، وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في طعن الحكومة على بطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، المقرر صدوره 16 يناير 2017، وسأقوم برفع دعاوى مخاصمه للخطأ المهني الجسيم الذي وقع فيه كل من قاضي أول درجة وكذلك دائرة مستأنف مستعجل القاهرة.
وأضاف أيوب "سأتقدم بشكاوى ضدهم جميعا بالتفتيش القضائي".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "لما كان البادي للمحكمة أن كلًا من نصوص القوانين ٤٦ لسنة ٧٢ قانون السلطة القضائية و٤٧ لنفس العام من قانون مجلس الدولة قد خلا من تحديد جامع مانع لما يسمى بأحكام السيادة أو الضوابط والعناصر التي يستدل عليها، فمن ثم كان على القضاء وحده فيما يصدره من أحكام ويقرره من مبادئ في كل حال على حدة، تحديد ما يدخل من القرارات ضمن هذه الأعمال وما يخرج عنها، أخذًا بعين الاعتبار أن عدم اختصاص أعمال القضاء بهذه الأعمال أو القرارات هو محض استثناء من الحظر المشار إليه بنص المادة ٩٧ من الدستور، وأن الأصل في تفسير النصوص والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسير أعمال السيادة.
وأضافت حيثيات الحكم أنه لما كانت أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية، وأن عدم امتداد الرقابة القضائية إليها التزامًا بنص المادتين سالفتى الذكر ٤٦، ٤٧ من قانون ٧٢ ليس مرده أن هذه الأعمال فوق الدستور والقانون، ولأن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للقضاء، بالإضافة إلى عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علنا في ساحات القضاء، كما هو الشأن في موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه والذي تضمن منطوقه ما يمس أعمال السيادة من بطلان توقيع ممثل حكومة مصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وهو ما يعد ضمن أعمال السيادة والتى جعلها المشرع بمنأى عن رقابة محكمة القضاء.
وأكدت "الأمور المستعجلة" أن الحكم المستشكل في تنفيذه قد أقحم القضاء بما هو فى منأى عنه بقوة الدستور وحكم القانون، وقد بات ذلك واضحا جليا فيما أوردته المادة ١٥١ من الدستور الحالي من أن رئيس الجمهورية هو الذي يمثل الدولة في علاقتها الخارجية وإبرام المعاهدات التي تتعلق بالاتفاقيات مع الدول الأخرى، وأخضع كل ذلك لقيد مشروط بموافقة مجلس النواب، ومن ثم فإن السلطة التشريعية هى صاحبة الاختصاص في ذلك الشأن.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات