Header Ads

الأمور المستعجلة: القضاء الإداري أقحم نفسه في «تيران وصنافير»

الاتفافيات الدولية جعلها المشرع بمنأى عن رقابة القضاء

البرلمان صاحب الحق في نظر الاتفاقية بالبطلان أو القبول

أودعت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أسامة صبري، حيثياتها بشأن تأييد حكم أول درجة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن اتفاقية ترسيم الحدود، وتأييد سريان الاتفاقية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "لما كان البادي للمحكمة ان كلاً من نصوص القوانين ٤٦ لسنة ٧٢ قانون السلطة القضائية و٤٧ لنفس العام من قانون مجلس الدولة قد خلا من تحديد جامع مانع لما يسمى بأحكام السيادة أو الضوابط والعناصر التي يستدل عليها فمن ثم كان على القضاء وحده فيما يصدره من أحكام ويقرروه من مبادئ في كل حال على حد تحديد ما يدخل من القرارات ضمن هذه الأعمال وما يخرج عنها أخذًا بعين الاعتبار أن عدم اختصاص أعمال القضاء بهذه الأعمال أو القرارات هو محض استثناء من الحظر المشار إليه بنص المادة ٩٧ من الدستور ، وأن الأصل في تفسير النصوص والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسير أعمال السيادة.

وأضافت حيثيات الحكم أنه لما كانت أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تباشرها الحكومية باعتبارها سلطة حكم في نطاق وظيفته السياسية، وان عدم امتداد الرقابة القضائية إليها التزامًا بنص المادتين سالفة الذكر  ٤٦ ، ٤٧ من قانون ٧٢ ليس مرده أن هذه الاعمال فوق الدستور والقانون، ولأن ضوابط ومعاير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للقضاء بالإضافة إلى عدم ملائمة طرح هذه المسائل علناً في ساحات القضاء، كما هو الشأن في موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه والذي تضمن منطوقه ما هو يمس أعمال السيادة من بطلان توقيع ممثل حكومة مصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية وهو ما يعد ضمن أعمال السيادة والتى جعلها المشرع بمنأى عن رقابه محكمة القضاء.

وأكدت "الأمور المستعجلة" أن الحكم المستشكل في تنفيذه قد أقحم القضاء بما هو منأى عنه بقوه الدستور وحكم القانون، وذلك بات واضحاً جلياً فيما أوردته المادة ١٥١ من الدستور الحالي من أن رئيس الجمهورية هو الذي يمثل الدولة في علاقتها الخارجية وإبرام المعاهدات التي تتعلق بالاتفاقيات مع الدول الأخرى، وأخضع كل ذلك لقيد مشروط بمواقفة مجلس النواب، ومن ثم فإن السلطة التشريعية هى صاحبة الاختصاص في ذلك الشأن.

وأشارت حيثيات الحكم إلى أنه ولما كانت جمهورية مصر العربيه هى دولة تقوم علي احترام الدستور وأحكام القانون، وأن الدستور المصري الحالي قد نص في مادته الخامسة على الفصل بين السلطات والتوازن بينهما ومن ثم فإن الحكم المستشكل في تنفيذه فضلا عن تغوله على اختصاصات السلطه التنفيذية في إبرام الاتفاقية محل الحكم المستشكل في تنفيذه بوصفها سلطة حُكم في نطاق وظيفتها السيادية وعلاقتها مع دول أجنبيه قد تغول على اختصاصات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والمخولة في حق الدستور في قول كلمته بشأن البت في إعاده ترسيم الحدود البحرية في موضوع الاتفاقية سند الحكم المستشكل فيه.

وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، برفض الاستئناف المقدم على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وسريان اتفاقية تيران وصنافير.

 



المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري

ليست هناك تعليقات