أدلة استرشادية للراغبين في السفر للخارج
وجَّه محمد سعفان وزير القوى العاملة ، المستشارين والملحقين العماليين التابعين للوزارة، بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بإعداد أدلة استرشادية مجانية بحقوق وواجبات العامل الراغب في السفر للعمل، فضلًا عن المقيم في دولة العمل لتكون عونًا له خلال فترة عمله.
وحسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اليوم الأربعاء، تلقَّى سعفان تقريرًا من المستشار العمالي عادل داود سيدين ببيروت بالإرشادات التي يجب على العامل المصري المسافر إلى لبنان تنفيذها، مشيرًا إلى أنَّ سوق العمل في اللبناني يكتظ بالسماسرة سواء المصريين أو اللبنانيين، مشدِّدًا على عدم التعامل معهم للحصول على فرصة عمل.
وكشف المستشار العمالي - في تقريره - أنَّ تكلفة الحصول على عقد العمل شاملة مصروفات الإقامة وإجازة العمل وبوليصة التأمين لتغطية مصروفات علاج العمليات والوفاة تترواح من 80 إلى 120 دولارًا، لا تتعدى 400 دولار، فيجب على العامل الاحتفاظ بكارت التأمين في جميع الأوقات المذكور فيه رقمه الذي يسمح له بالحصول على العلاج والتعويض في حالة الإصابة أو الوفاة.
وأكَّد سعفان أنَّه من حق العامل وفقًا للقانون اللبناني الاحتفاظ بجواز سفره والإقامة بحوزته في جميع الأوقات، وأنَّ هناك مبلغ 1000 دولار يودع في بنك الإسكان اللبناني فرضها القانون على الكفيل، فلا يتبرع العامل بدفعها لأنَّه لا يستطيع سحبها لأنَّها اسم الكفيل، وأنَّ تذكرة السفر ذهاب وعودة واجبة على صاحب العمل، ومن حق العامل وصاحب العمل إنهاء التعاقد خلال التسعين يومًا الأولى.
وأشار إلى أنَّ الحد الأدنى للأجور المعتمد من الدولة اللبنانية هو 450 دولارًا أو ما يعادلها بالليرة فيجب على العامل التأكُّد ممن أرسل إليه العقد أنَّه سوف يتقاضى هذا المبلغ حتى لا يتعرض للمشكلات، وأنَّ تكلفة المعيشة للشخص العادي الذى لا يدخن، لا تقل عن 200 دولار شهريًّا بخلاف السكن، وتكلفته على عاتق الكفيل، فيجب على العامل التأكد على ذلك قبل الحضور إلى لبنان.
وأضاف: "سمة الدخول "الفيزا" تسمح للعامل بالدخول إلى لبنان، ولكن لا تضمن حقوقك، فعليك الحصول على عقد عمل أو موافقة مسبقة واعتمادها من مكتب العمل والسفارة المصرية ووزارة القوى العاملة في مصر، وفي حالة انتهاء الفيزا لا يصرح للعامل الدخول إلى لبنان قبل الحصول على موافقة مسبقة جديدة".
وتابع: "خلال 90 يومًا من دخولك لبنان يتوجب على العامل الحصول على إجازة عمل (تصريح عمل) من وزارة العمل، والإقامة من الأمن العام اللبناني، ويحظر تبديل المهنة المدونة بالعقد أو تبديل رب العمل (الكفيل) ، ما لم توافق على ذلك السلطات المختصة وإلا يتعرض العامل لفقد عمله والترحيل، كما يجب على العامل التأكَّد من أنَّه سيزاول المهنة المدونة بالعقد ولدى الكفيل، ومن يضبط بالعمل لدى غير كفيله يتم ترحيله، كما يجب التقدم لتجديد إجازة العمل والإقامة قبل انتهائها بخمسة عشر يومًا".
وشدَّد الوزير على أنَّه في حالة تعرُّض العامل لمشكلة بينه وبين الكفيل فعليه اللجوء إلى مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية "5 شارع محمد البذري - بئر حسن - بيروت – لبنان" أو بالاتصال بالهاتف "01848833"، على أن يتم إتباع الطرق الودية في الحل وفي حالة تعذُّر الحل الودي يجب على العامل اللجوء إلى القضاء وقد يمتد ذلك لأكثر من سنة لبطء إجراءات التقاضي.
وأوضَّح أنَّه لا يتم للعمالة في الفئة الثالثة والرابعة "العمالة العادية وخدم المنازل" السماح باستقدام زوجاتهم إلى لبنان، وأنَّ المكتب العمالي لا يتوانى عن مساعدة العامل في كافة الأحوال بالتدخُّل لحل مشكلته ولو بإبداء النصح والمشورة.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري

ليست هناك تعليقات