القومي للمرأة يناقش نظرية الطلاق الشفوي
اطلع المجلس القومي للمرأة على الإحصائية الرسمية في تطور ظاهرة الطلاق في مصر خلال العقدين الأخيرين، والتي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفيها زيادة الطلاق إلى نسب تصل إلى أكثر من ثلاثين بالمائة قبل العمل بالمادة رقم 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وتنص على أنه "لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق"، واستمر معدل انخفاض الطلاق خلال فترة سريان تلك المادة حتى صدر الحكم بعدم دستورية نصها في 2006، فقفز معدل الطلاق إلى نسب تصل إلى أكثر من مائة بالمائة حتى عام 2015 (الإحصائية مرفقة)، وإذ نصت المادة العاشرة من الدستور الجديد الصادر 2014 على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها".
ويناشد المجلس القومي للمرأة من واقع مسئوليته مجلس النواب سرعة العمل على سن تشريع يؤمن الأسرة المصرية الملتزمة بحضارة توثيق الزواج بسبب فتاوى غير مدروسة تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحاً، والتي تحافظ على استمرار العلاقة الزوجية وتحرص عليها من التفكيك.
ويؤدي إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلاً من مجرد صدور اللفظ صريحا من غير دراسة مسبقة أو ترتيب لعواقبه، إذ كثيراً ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيله لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذي يستطيع توثيقه في أي وقت يريده حقيقة.
وقد نتج عن تلك الفتاوى والاتجاهات هدم الأسرة ما يعرف بظاهرة "المحلل" المقيتة والتي تكسر كبرياء الزوجين باسم الدين، فضلا عن اختلاط الأنساب بسبب توجه بعض المطلقات شفويا للزواج بآخر عرفيا بعد مضي العدة العرفية وقبل حصولهن على الطلاق الرسمي، مما أدى إلى انتشار ما يعرف بالمرأة "المعلقة" التي لا تجد نفسها زوجة ولا مطلقة، وهي في ظل حكم القانون والقضاء زوجة شرعية غير معتدة لها حق النفقة والميراث بالزوجية.
وأوضح انه من حق الأسر المصرية الملتزمة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والذي ينص في مادته 17 على أنه: "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية" أن يصدر لهم تشريع ينص على عدم وقوع الطلاق لهؤلاء المتزوجين رسميا إلا من تاريخ توثيقه وإشهاده، لتبعية نظام الطلاق لنظام الزواج، ولا يغنيهم عن هذا الحق ما أضيف بالمادة 5 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص: "على المطلق أن يوثق طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق"، حتى ولو كانت هذه المادة مشمولة بعقاب من يخالفها بما ورد في المادة 23 مكرر من ذات القانون وفيها: "يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في المادة 5 مكرر من هذا القانون". وقد تدارك المشرع المصري حق المتزوجين رسميا في عدم وقوع طلاقهم إلا رسميا كحال زواجهم سنة 2000 بالمادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على "أنه لا يعتد إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق000".
وقد صدر عن المحكمة الدستورية العليا في 15 يناير سنة 2006حكماً بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من حرمان المرأة من إثبات الطلاق بكافة الطرق القانونية ولم يتدخل المشرع من هذا التاريخ وحتى الآن لمعالجة هذه المثالب الدستورية على النص.
لذلك فإن المجلس القومي للمرأة يقدم للحكومة ولمجلس النواب ولكل معني بالأسرة المصرية الملتزمة بالقوانين في إنشائها مقترحا بتشريع يحميها من التفكك لمجرد لفظ دون التحقق من أركانه وشروطه بديلا عن نص المادة 21 المحكوم بعدم دستوريته بما يتفق مع الدستور، وهو: "لا يعتد في وقوع الطلاق للمتزوجين بالوثائق الرسمية إلا من تاريخ التوثيق بالإشهاد".
وهذا هو اتجاه واختيار بعض كبار الفقهاء منهم الشيخ علي عبد الرازق (ت 1966)، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق (ت 1996)، والشيخ علي الخفيف (ت 1978)، والشيخ أحمد الغندور (ت 2004)، والدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق (ت 2010)،والدكتور أحمد السايح (ت 2011)، ويتفق مع رأي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الذي كان له الفضل في صدور المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000م .
وأضاف إن المجلس القومي للمرأة في ظل معاناة المرأة المصرية المتواصلة في أهم وأقرب ما يتصل بحياتها ومستقبلها000 يراهن على وعي الشعب المصري العظيم، ويثق في كل مؤسسات الدولة والأزهر الشريف، والبرلمان المصري،لمساندة المرأة المصرية في نيل كل حقوقها المشروعة، والمتعلقة بتأمين حياتها الزوجية وأسرتها وأبنائها ومتعلقاتها بقانون يحسم وتستقر به حقوقها بتاريخ مثبت يجنبها اللجوء إلى منازعات تلقي مباشرة بمردوداتها السلبية على الأطفال والمجتمع .
المصدر المرأة والطفل
ليست هناك تعليقات