Header Ads

احترس .. قوانين المرأة ترجع للخلف

حالة من الغضب من قبل عدد من النائبات وأيضا من المجلس القومي للمرأة بسبب اقتراح بمشروع قانون كانت قد تقدمت به النائبة سهير الحادي و60 نائبا آخرون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية متضمنا اقتراحا بإلغاء حق الرؤية للأطفال واستبداله بحق الاستضافة.  ومنذ أن أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب هذا الاقتراح إلي اللجنة التشريعية والدستورية ولجنة التضامن الاجتماعي، لمناقشته والعرض علي الجلسة العامة فهناك حالة من الاعتراض من قبل بعض النائبات.

حيث طالب مشروع القانون، بتعديل فقرة في المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، ومضمون التعديل يهدف إلي أن الطرف غير الحاضن له حق الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع في إجازة نصف العام وشهرا في إجازة آخر العام.

قالت النائبة سهير الحادي مقدمة القانون: إن المجتمع يعاني منذ سنوات طويلة بسبب المشاكل التي تقابل حق الرؤية، ولذلك أقترح إسقاط حق الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلت عن تنفيذ حكم الاستضافة في موعدها، واستحداث عقوبة لغير الحاضن إذا امتنع عن تسليم المحضون بعد انتهاء مدة الاستضافة، ونهدف بذلك إلي معالجة مشاكل مايزيد علي 9 ملايين طفل، لا يعقل أن تقتصر حق الرؤية لهم علي 3 ساعات أسبوعية.
ومن جانبها قالت النائبة مني منير عضو مجلس النواب في تعقيب لها علي  مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية بشأن الاستضافة والرؤية: إنه يجب عرض مشروع القانون علي المجلس القومي للمرأة، طبقاً للقرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000.
وأشارت إلي  أن المادة الثالثة من القرار الجمهوري المنشئ للمجلس القومي للمرأة، نص علي أن للمجلس الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، قبل عرضها علي السلطة المختصة، وإصدار توصيات باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.
وأضافت النائبة: إن مشروع القانون، الذي يناقش حالياً، لديه الكثير من الملاحظات والعيوب التي يجب أن تعدل، ويجب طرحه للحوار المجتمعي، وكان من الأفضل تقديمه بعد العرض علي المجلس القومي للمرأة، وليس العكس.وأكدت "منير" أن المادة "214" في الدستور، ألزمت البرلمان بأخذ رأي المجلس القومي للمرأة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها، وأن ما يحدث خطأ يجب أن يم تداركه، ويجب أن يتم العرض علي المجلس القومي للمرأة، خاصة أن المجلس معترض علي مشروع القانون، وله العديد من الملاحظات عليه.
وتضمن مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية بعض البنود التي أدت الي هجوم من أمهات وناشطات نسوة وفقهاء قانون أيضا، لوجود بعض المواد المتعلقة بسن الحضانة وتحميل المصروفات علي الأم في حال قدرتها علي الإنفاق.
وينص القانون علي حق الطرف غير الحاضن "الأم أو الأب" الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع إضافة إلي أسبوع في إجازة آخر العام بدلا من ثلاث ساعات أسبوعيا، وإسقاط حق الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلت عن تنفيذ حكم الاستضافة في موعدها. ويستبدل بنص المادة (20) من القانون القديم النص الآتي:
مادة (20) ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتي يصل الصغير إلي سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة. ولكل من الأبوين الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقاً، نظمها القاضي علي أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً. ولا ينفذ حكم الاستضافة قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلي من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويسقط الحق في الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين علي الترتيب التالي:الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلي العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الإخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلي محارم الصغير من الرجال غير العصبات علي الترتيب الآتي : "الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم" .
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق في الحضانة بعد انتهاء مدة الاستضافة".
ووسط اعتراض المجلس القومي للمرأة قالت زينب سالم، عضو مجلس النواب، إنها تتضامن مع المجلس القومي للمرأة بشأن ضرورة تطبيق المادة "214" من الدستور التي ألزمت البرلمان بأخذ رأي المجلس القومي المرأة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
وأضافت زينب أنه تم التقدم بمشروع قانون بشأن تغيير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية حول الاستضافة والرؤية دون العرض علي المجلس القومي للمرأة، موضحة أنه كان يجب دستوريا عرض مشروع القانون علي المجلس القومي للمرأة لاسيما أن المجلس معترض علي مشروع القانون وله العديد من الملاحظات عليه.
وتابعت عضو مجلس النواب : إن مشروع القانون يحتاج إلي المزيد من الدراسات والتنقيح التي لن تتوافر إلا لدي المجلس القومي للمرأة بصفته الجهة الحكومية الدستورية المختصة بشؤون وتشريعات المرأة.
وقالت زينب سالم: "لماذا نتسرع في مناقشة قانون يحمل في طياته العديد المشكلات التي تمس مصلحة الطفل والأسرة بأكملها؟ علينا أن ننتظر ونتمهل، ونستعين بالجمعيات النسائية العاملة في هذا المجال والاستفادة من خبراتها، وعلينا عقد جلسات استماع كي نعلي مصلحة الطفل والأسرة".
الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومي للمرأة عضو لجنة الأسرة والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب، قالت إنها ترفض تلك التعديلات المقترحة، مؤكدةً أن قانون الأحوال الشخصية لا يحتمل الترقيع، بل إن المجتمع يحتاج إلي قانون جديد، يقوم علي فلسفة واضحة، تحمي الأسرة، وتراعي المصلحة الفضلي للطفل.
وأضافت أن "قانون الأحوال الشخصية قديم منذ 1929، ومرّ بمراحل طويلة من الإضافة والتعديل، وأصبح حافلاً بالثغرات والعيوب، لأنه من القوانين الاجتماعية التي تحتاج إلي فلسفة تقوم علي وحدة واحدة وليست تعديل أجزاء متقطعة".
وأكدت هجرس أن المجلس القومي للمرأة من خلال لجنته التشريعية يعكف علي صياغة قانون جديد شامل للأحوال الشخصية، يتم التحضير له من واقع الشكاوي والمآسي التي يتلقاها المجلس عن قضايا الرؤية والحضانة والنفقة وغيرها، ليخرج قانون من قلب الأحداث منطقيا ومتناغما، يخدم الأسرة المصرية، ولا ينحاز لطرف ضد آخر.
ومن جانبه قال النائب سمير موسي إن البرلمان يرأسه قامة خبيرة في الدستور وبالتالي لا يمكن أن يناقش البرلمان قانونا مخالفا للدستور ، مشيرا إلي أن الدكتور علي عبد العال عندما أحال مشروع القانون قام بعمل ما نصت عليه اللائحة الداخلية، وإحالة رئيس المجلس لأي مقترح بمشروع قانون سواء كان مقدما من الأعضاء أو من الحكومة فهو يحال للدراسة بلجنة الموضوع حتي يدرس باستفاضة من قبل النواب والمتخصصين ويجري عليه أيضا حوار مجتمعي إذا تطلب الأمر ويصدر عنه تقرير يناقشه المجلس في إحدي جلساته العامة كما يحدد مكتب المجلس.

 



المصدر المرأة والطفل

ليست هناك تعليقات