Header Ads

«التحرير» تنشر الشروط المطلوبة للحصول على أراضي مجانية بالصعيد

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد بدون مقابل، لافتا إلى أنه سيبدأ العمل بهذا القرار فور نشره بالوقائع المصرية.

وقال "قابيل": إن "هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وما تقدمت به وزارة التجارة والصناعة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في محافظات الصعيد، خاصة في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة بمختلف محافظات الصعيد، وهو الأمر الذي سيسهم في أحداث طفرة صناعية في صعيد مصر"، لافتًا إلى أن القرار قد حدد صور التصرف في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات آسوان والأقصر والوادي الجديد وسوهاج وأسيوط وبني سويف وقنا، لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016 والتي يبينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية بدون مقابل خلال فترة تنتهي في 31/3/2020 .

وأشار إلى أن الشروط تتضمن أن يكون نشاط المستثمر في أحد المجالات الصناعية التي حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوي فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقًا للمعايير التي يقرها مجلس إدارة الهيئة - على أن تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه والجدول الزمني للتنفيذ ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل.

كما أعطى القرار الأولوية في التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية بناءً على دراسة الجدوي المقدمة والتي يتحقق بها أحد الاعتبارات الآتية:

- المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتي تستعين بالمقيمين في المحافظات التي حددها القرار لتدبير احتياجاتها من هذه العمالة.

- المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها.

- المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- المشروعات التي تدخل تقنيات حديثة.

- المشروعات التي يوجه إنتاجها للتصدير خارج البلاد.

- المشروعات التي تعمل في مجالات الكهرباء (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) من الطاقة التقليدية أو المتجددة.

كما اشترط القرار ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلي للمشروع وبحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد، مع إعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الموافقة على الاستثناء من الحد الأقصى المشار إليه بالنسبة للمشروعات التي يتطلب إقامتها مساحة أكبر.

ولفت "قابيل" إلى أن القرار قد ألزم المستثمر الذي يتم التصرف له في الأرض بدون مقابل بالشروط التالية:

- "البدء في إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ استلام الأرض، وفي حالة الإخلال بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب الأرض وفقًا للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والانتهاء من إقامة المشروع الصناعي والبدء الفعلي للإنتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وعدم التصرف في الأراضي والعقارات المخصصة له إلا بعد مرور خمس سنوات من بداية الإنتاج الفعلي وبشرط الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية المسبقة على هذا التصرف مع منح مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحق في النظر بتخفيض هذه المدة في الحالات التي يقدرها .



المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري

ليست هناك تعليقات