Header Ads

قانونيون وأمنيون يجيبون: انتحار المتهم مسئولية من؟

كتب- باهر القاضي وتهامي البنداري:

تشكل واقعة الانتحار، بشكل عام، التى تظهر من حين إلى آخر داخل السجون، أحد أبرز المخاطر التى تنال من حياة المحبوسين، حيث حدد القانون فى كثير من مواده الواجبات التى تقع على جهات التحقيق خلال إجراءات التحقيق مع المتهمين، غير أن حماية النفس من التعرض لأى مخاطر قد تهدد المحبوس أو المسجون على ذمة قضايا مختلفة، تأتى أولى المهام التى تقع على عبء جهات التحقيق.

«التحرير» سألت رجال القانون عن حجم المسئولية والحالات التى حددها القانون لحماية المسجون من ارتكاب واقعة الانتحار. 

كبيش: واجبات الوظيفة تقتضى الحفاظ على حياة المساجين 
من جهته قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق، وأستاذ القانون الجنائى، إن من مهام وواجبات الوظيفة، حماية النفس من أى خطر يهدد الحياة بشكل عام، وفى حالة إعلان المسجون أنه سيقدم على الانتحار، فبالتالى يتعين على سلطات التحقيق والجهات المعنية اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية تساعده على الحفاظ على نفسه وعدم الوقوع فريسة للانتحار. 

وأوضح أستاذ القانون الجنائى، أنه فى هذه الحالة لا ينتظر صدور إعلان أو بلاغ شفاهة من المسجون بل إذا لاحظت جهات التحقيق وجود اضطرابات نفسية أو خلل نفسى قد يدفع المحبوس إلى التفكير فى الانتحار فعليها أن تبادر بتعيين حارس شخصى، ووضعه تحت المراقبة بشكل دقيق.

لافتا إلى أنه إذا وضعت الجهات وقامت بتعيين حراس للسجين واستطاع أن يرتكب جريمة الانتحار، فإن القانون أوجب مساءلتهم تأديبيا حيال التقصير فى إجراءات التأمين، بمعنى أن القانون لم ينص على إجراءات التأمين بحسب بل أن تكون تلك الإجراءات فعالة وتؤدى الدور المطلوب منها حفاظًا على الأرواح. 

الإسلامبولى: القانون ألزم جهات التحقيق بتعيين حارس لمنع المسجون من الانتحار 
من جانبه قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إن هناك فرقًا بين المحبوس التابع لمصلحة السجون العامة وبين من يحتجز فى الأقسام الشرطية بمعنى أن يكون نزيل القسم التابع له محل سكنه.

وأضاف الإسلامبولى أن القانون لم يفرق بين حقوق المسجون بشكل عام سواء أكان داخل مصلحة السجون أو فى الأقسام الشرطية أو بأجهزة الرقابة الإدارية إلا فيما يتعلق بتحديد الجهات المنوط بها تحمل عبء مسئولية السجين.

وأوضح الإسلامبولى أن القانون أوجب على الجهة المحبوس بها الفرد فى حالة إعلانه أنه سيقدم على ارتكاب واقعة الانتحار بشكل عام أن تقوم تلك الجهة باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية تمنعه من الانتحار، منها على سبيل المثال تعيين حارس شخصى، فضلا عن تفتيش الحقيبة الخاصة به والتأكد من خلو متعلقاته الشخصية من أى آلة تساعده على الانتحار.

وقال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير مصلحة السجون الأسبق: «لا شك أن الانتحار لا يعد جريمة، والمنتحر حين يقدم على هذه الخطوة تكون حالته النفسية سيئة، لأنه يشعر حينئذٍ بأنه عار على أهله بعد مواجهته بالمعلومات التى تفيد تورطه فى قضية ما».

وأضاف مدير مصلحة السجون الأسبق أن قرار النيابة بحبس المتهم يكون مشمولاً على مكان إيداع المتهم خلال فترة حبسه احتياطيًا، مؤكداً فى الوقت نفسه أنه «لا يجوز لرجال السلطة الأمنية الاتصال بالمحبوس إلا باستئذان النيابة على أن يثبت ذلك فى الدفاتر».



المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري

ليست هناك تعليقات